فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 56

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( ويباح للنساء من حلي الذهب, والفضة, والجواهر، كلُّ ما جرت عادتهن بلبسه: مثل السوار، والخلخال، والقرط، والخاتم، وما يلبسنه على وجوههن، وفي أعناقهن، وأيديهن، وأرجلهن، وآذانهن، وغيره، وأما ما لم تجرِ عادتهن بلبسه: كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم ... ) ) [1] .

الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعًا:

اتخاذ آنية الذهب أو الفضة حرام على الرجال والنساء جميعًا، وكذلك استعمالهما؛ لحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر [2] في بطنه نار جهنم ) )وفي لفظ لمسلم: (( أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... ) ). وفي لفظ لمسلم أيضًا: (( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم ) ) [3] .

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ) ) [4] .

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (( وأجمع المسلمون على تحريم

(1) المغني، لابن قدامة، 4/ 224 - 225، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 46.

(2) يجرجر: أي يلقي في بطنه نارًا يجرع متتابع، يسمع له جرجرة، وهو الصوت؛ لتردده في حلقه، شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 272.

(3) متفق عليه: البخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، برقم 5634، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء برقم 2065.

(4) متفق عليه: البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم 5426، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، برقم 2067.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت