فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 56

لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة [1] من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ) ) [2] ؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... ) ) [3] ؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( ليس فيما دون خمس أواقٍ [من الورق] صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ [من الإبل] صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ [من التمر] صدقة ) ) [4] . قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: (( الأقية التي جاء ذكرها في الأحاديث مبلغها أربعون درهمًا .. ) ) [5] . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك

(1) الرقة: هي الدراهم المضروبة، أصلها الوَرِق، حذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء، كعِدَةٍ وزنة. العون، 4/ 316، وجامع الأصول، 4/ 583، وجاء في فتح الباري لابن حجر، 3/ 321: (( الرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف - الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة ) ).

(2) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم 1574، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، برقم 2477، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم 1459 - 1817، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، ورواه أيضًا الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، برقم 620.

(3) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1573، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436.

(4) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم 1405، وباب زكاة الورق، برقم 1447، وبابٌ: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، برقم 1459، وبابٌ: ليس فيما دون خمسة أوسق، برقم 1484، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم 979.

(5) جامع الأصول لابن الأثير، 4/ 589.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت