الصفحة 32 من 65

9 ـ ميراث الأخوات من غير أم1.

لا يرث أحد من الاخوة أو الأخوات مه وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول2.

أـ ميراث الشقيقات:

ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض.

فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق. للذكر مثل حظ الانثيين.

ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء.

1 المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الاب.

2 الذكر الوارث من الأصول هو كل ذكر لم يحل بينه وبين الميت أنثى ولم يكن فيه مانع من موانع الإرث كالأب والجد وإن علا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت