فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 504

-إذا همّ أحدٌ بقتل أخيه، أو تهيب خيفةً من القصاص، فكفّ عن القتل، فكان في ذلك حياةً له، وحياة لمن أراد قتله، وحياة لأفراد المجتمع [1] .

-ترك تنفيذ القصاص نقص في الإيمان، فما كان من مقتضى الإيمان تنفيذه فإنه يقتضي نقص الإيمان بتركه [2] .

-وجوب التمكين من القصاص، لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} .

-أخذ الجاني بجنايته يكون زاجرًا له ولغيره، ورادعًا لأهل البغي والعدوان [3] .

-مراعاة التماثل بين القاتل، والمقتول، لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [4] .

- {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} يدخل بمنطوقها، الذكر بالذكر، {وَالأنْثَى بِالأنْثَى} والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله:"الأنثى بالأنثى"مع دلالة السنة، على أن الذكر يقتل بالأنثى [5] .

-الحر يقتل بالحر - ولو اختلفت صفاتهما، كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع قتل رجلًا فقيرًا أعمى أصم أبكم زمِنًا جبانًا جاهلًا فإنه يقتل به، لعموم قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [6] .

-العبد يقتل بالحر، لأنه إذا قُتل الحر بالحر فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر.

-وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا، فلا يقتلان بالولد، لورود السنة بذلك، مع أن في قوله: {الْقِصَاصُ} ما يدل على أنه ليس من العدل، أن يقتل الوالد بولده، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة، ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله، أو أذية شديدة جدا من الولد له [7] .

-العبد يقتل بالعبد ولو اختلفت قيمتهما، لعموم قوله تعالى: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ، فلو قتل عبد يساوي مائة ألف عبدًا لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يقتل به، لعموم قوله تعالى: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} .

(1) تفسير آيات الأحكام 1/ 186.

(2) تفسير ابن عثيمين 2/ 299.

(3) تفسير آيات الأحكام 1/ 186.

(4) تفسير ابن عثيمين 2/ 299.

(5) تفسير السعدي 1/ 84.

(6) تفسير ابن عثيمين 2/ 299.

(7) تفسير السعدي 1/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت