-لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانًا ولا مكانًا فيما أباحه الله من إتيان أهله، لقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [1] .
- {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} فَجَامِعُوهُنَّ فِي حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْقُبُلُ [2] .
-جواز وطء المرأة في فرجها، لقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} ، ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة [3] .
-حرمة إتيان المرأة في الدبر لأنه ليس مكانًا للحرث [4] .
-لا يباح وطء النساء في الدبر، لقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} ، ولقوله تعالى في المحيض: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ، ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض، وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة، ولم يصح عن أحد من السلف جوازه.
-إثبات محبة الله عزّ وجلّ، لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} [5] .
- {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} التَّوَّابُونَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالشِّرْكِ. وَالْمُتَطَهِّرُونَ أَيْ بِالْمَاءِ من الجنابة والأحداث، قال عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مِنَ الذُّنُوبِ، وَعَنْهُ أَيْضًا: مِنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ [6]
-محبة الله من صفاته الفعلية - لا الذاتية -، لأنها علقت بالتوبة، والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عزّ وجلّ تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية [7] .
-فضيلة التوبة، وأنها أمر مطلوب، وأنها من أسباب محبة الله للعبد، لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} .
-الطهارة لها أربع مراتب:
الأولى: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات.
والثانية: تطهير الجوارح من الذنوب والآثام.
والثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة.
(1) تفسير ابن عثيمين 3/ 85.
(2) تفسير القرطبي 3/ 90.
(3) تفسير ابن عثيمين 3/ 85.
(4) تفسير آيات الأحكام 1/ 303.
(5) والمحبة صفة حقيقية لله عزّ وجلّ على الوجه اللائق به، وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة، والرضا، والكراهة، والغضب والسخط، وغيرها، كلها ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل. تفسير ابن عثيمين 3/ 85.
(6) تفسير القرطبي 3/ 91.
(7) تفسير ابن عثيمين 3/ 85.