فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 504

القسم الثاني والسبعون: 235 - 237

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)

-التّعريض: الإيماء والتّلويح من غير كشف ولا تبيين.

-أَكْنَنْتُمْ: أضمرتم، من أكننت الشيء: سترته وصنته.

-خطبة النساء: طلب الرجل المرأة للزواج.

-تَعْزِمُوا: العزم على الشيء: التصميم على تنفيذه.

-الْكِتَابُ: المفروض.

-أَجَلَهُ: نهايته.

-تَمَسُّوهُنَّ: تجامعوهن.

-فَرِيضَةً: مهرًا.

-الْمُوسِعِ: يقال أوسع الرجل إذا صار ذا سعة في المال وبسطة.

-الْمُقْتِرِ: يقال أقتر الرجل إذا قَلَّ ماله.

-مَتَاعًا: حقًا ثابتًا.

-حرمة خطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها [1] .

(1) إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحًا وتعريضًا، وتباح تصريحًا وتعريضًا، وتحرم تصريحًا لا تعريضًا، فالأول: في الرجعية لغير زوجها، فيحرم على الإنسان أن يخطب الرجعية لا تصريحًا، ولا تعريضًا، والرجعية هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد، لأنها زوجة، كما قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] إلى أن قال: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] ، والتي تحل تصريحًا وتعريضًا هي البائن من زوجها بغير الثلاث، كالمطلقة على عوض، والمختلعة، والفاسخة لنكاحها بسبب، وما أشبه ذلك، فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضًا، وتصريحًا، وأن يتزوجها، والتي تباح تعريضًا لا تصريحًا كل مبانة لغير زوجها، فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح، كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت