-ذَرُوا: اتركوا.
-تَظْلِمُونَ: توقعون الظلم بغرمائكم بأخذ زيادة.
-تُظْلَمُونَ: بنقص شيء من رأس المال فلا يرد لكم كاملًا.
-نَظِرَةٌ: الانتظار والإمهال.
-مَيْسَرَةٍ: يسارٍ وسعة ٍ.
-العمل لا يفيد حتى يكون صالحًا، والصلاح أن ينبني العمل على أمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة، فمن أخلص لله في شيء، ولكنه أتى بعمل مبتدع لم يقبل منه، ومن أتى بعمل مشروع لكن خلطه بالشرك لم يقبل منه [1] .
-الإشارة إلى عظمة هذا الثواب، لأنه أضافه إلى نفسه - تبارك وتعالى - والمضاف إلى العظيم يكون عظيمًا.
-المتصفون بالإيمان، والعمل الصالح، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة - ليس عليهم خوف من مستقبل أمرهم، ولا حزن فيما مضى من أمرهم، لأنهم فعلوا ما به الأمن التام، كما قال الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [2] .
-وجوب تقوى الله، لقوله تعالى: {اتَّقُوا اللهَ} ، و «التقوى» وصية الله لعباده الأولين، والآخرين، قال الله تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ} [3] .
-وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد عليه، لقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} ، وهذا في عقد استوفي بعضه، وبقي بعضه [4] .
-لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - وإن عقدت في حال الشرك، لعموم قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} ، [5] .
(1) تفسير ابن عثيمين 3/ 381.
(2) سورة الانعام: الآية 82.
(3) سورة النساء: الآية 131.
(4) تفسير ابن عثيمين 3/ 383.
(5) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة عام حجة الوداع: «وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» ، ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت في الكفر على وجه باطل، وزال سبب البطلان قبل الإسلام فإنها تبقى على ما كانت عليه، مثال ذلك: لو تبايع رجلان حال كفرهما بيعًا محرمًا في الإسلام، ثم أسلما فالعقد يبقى بحاله، ومثال آخر: لو تزوج الكافر امرأة في عدتها، ثم أسلما بعد انقضاء عدتها فالنكاح باق، ولهذا أمثلة كثيرة. تفسير ابن عثيمين 3/ 383.