-يَبْخَسْ: ينقص.
-سَفِيهًا: ضعيف الرأي لا يحسن التصرف في المال.
-تَضِلَّ إِحْداهُما: تنسى.
-لا تَسْئَمُوا: لا تملّوا.
-أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ: أعدل عنده.
-تَرْتابُوا: تشكّوا.
-فُسُوقٌ بِكُمْ: أي خروج من الطّاعة إلى المعصية، وخروج من الإيمان إلى الكفر أيضا.
-وجه الله تعالى نداءه إلى المؤمنين قبل دخوله بأحكام الدَّين بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ، وكأنه يوجه العناية بأن كل من يدَّعي الإيمان، ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة إما نقصًا كليًا، أو نقصًا جزئيًا [1] .
-جواز الدَّين، لقوله تعالى: {تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} سواء كان هذا الدَّين ثمن مبيع، أو قرضًا، أو أجرة، أو صداقًا، أو عوض خلع، أو أي دين يكون، المهم أن في الآية إثبات الدَّين شرعًا.
- {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} أَيِّ دَيْنٍ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِنْ سَلَمٍ أَوْ بَيْعٍ [2] .
-الدين إلى أجل غير مسمى لا يكتب، لأنه عقد فاسد.
-الدَّين إلى أجل مسمى جائز لقوله تعالى: {بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [3] .
- {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} وَالْمُرَادُ بِالْمُسَمَّى الْمُوَقَّتُ الْمَعْلُومُ، نحو التوقيت بالنسبة وَالْأَشْهُرِ وَالْأَيَّامِ، وَلَوْ قَالَ: إِلَى الْحَصَادِ، أَوْ إِلَى الدِّيَاسِ، أَوْ رُجُوعِ الْحَاجِّ، لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ [4] .
-وجوب كتابة الديون سواء كانت بيعًا، أو شراءً، أو سلفًا، أو قرضًا [5] .
-وجوب كتابة الدَّين المؤجل، لقوله تعالى: {فَاكْتُبُوهُ} .
- {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ} أَيْ: بَيْنَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَالْمُسْتَدِينِ، وَالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَالْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقْرِضِ، وَالتَّثْنِيَةُ تَقْتَضِي أَنْ لَا يَنْفَرِدَ أَحَدُ الْمُتَعَامِلِينَ لأن يُتَّهَمُ فِي الْكِتَابَةِ، فَإِذَا كَانَتْ وَاقِعَةً بَيْنَهُمَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطَّلِعًا عَلَى مَا سَطَرَهُ الْكَاتِبُ [6] .
(1) تفسير ابن عثيمين 3/ 410.
(2) البحر المحيط في التفسير 2/ 723.
(3) تفسير ابن عثيمين 3/ 412.
(4) البحر المحيط في التفسير 2/ 723.
(5) ايسر التفاسير 1/ 276.
(6) البحر المحيط في التفسير 2/ 723.