أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُّ من تصدقت به عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( صدق ابن مسعود: زوجك وولدك أحقّ من تصدقت به عليهم ) ) [1] .
ولحديث زينب الآخر, وفيه: أنها أرسلت بلالًا يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي، وأيتام في حجري؟ فسأله فقال: (( نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة ) ). وفي لفظ مسلم: (( لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة ) )؛ لأنها كان معها امرأة من الأنصار حاجتها حاجتها [2] .
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم 1462، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والزوج، والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم 1000.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، برقم 1466، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، برقم 1000.