فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 232

وهذا القول هو قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ، و ما أفتى به لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بالكويت . خلافًا للمشهور بين الأطباء والعاملين في مراكز زراعة الأعضاء .

تاسعًا: نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان من الميت دماغيًا له حالان:

الحال الأولى: أن يكون النقل من مسلم ، وحكمه التحريم ؛ لأن أعضاءه لا تؤخذ إلا بقتله ، فيكون حينئذ قتل عمد موجب للقصاص .

الحال الثانية: أن يكون النقل من كافر ، وله صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون النقل من كافر معاهد في بلاد الكفار إلى مسلم ، سواء أكانت زراعة العضو في بلادهم أو بنقل العضو إلى بلاد المسلمين لزراعته في معصوم ، فالأصل في هذه الصورة الجواز ؛ لأننا لم ننقض العهد الذي بيننا وبينهم .

الصورة الثانية: أن يكون نقل العضو من كافر معاهد في بلاد المسلمين إلى معصوم . وهذه الصورة لم يتبين لي وجه الجواز فيها ، فهي محل اشتباه وتوقف والله تعالى أعلم بالصواب .

عاشرًا: يجوز نقل الدم ونقل النخاع للعلاج . ولم أقف على من خالف في هذا الحكم من العلماء المعاصرين .

حادي عشر: يجوز النقل الذاتي للجلد والعظام . ولم أقف بعد البحث على من قال من أهل العلم المعاصرين بخلافه .

ثاني عشر: يجوز نقل الجلد والعظام وقرنية العين من الأموات من البنوك العالمية للأعضاء التي توجد في غير بلاد المسلمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت