فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 232

الخامس والعشرون: لا يجوز تلقيح البويضات في المعامل لأجل الانتفاع بأنسجتها ، و لا يجوز تلقيح ما زاد عن الحاجة ، فإن زاد فإنه لا يجوز استنباتها ؛ لأجل الانتفاع بأنسجتها ؛ لما في ذلك من امتهان الإنسان الذي كرمه الله .

السادس والعشرون: ما يجوز نقله من الأعضاء مما ذكر ، إنما يجوز وفق الشروط العامة التي لابد من اعتبارها في نقل أي عضو من الأعضاء ، وهذه الشروط هي:

1.…ألايترتب على المتبرع ضرر بذهاب نفسه أو منفعة فيه ؛ كالسمع والبصر والمشي ونحو ذلك ؛ حفظًا لحق الله تعالى .

2.…ألا يكون النقل إلا بإذن المنقول منه ؛ حفظًا لحق العبد في بدنه . و أخذ العضو دون إذنه ظلم واعتداء .

3.…أن يكون إذن المنقول منه وهو كامل الأهلية ؛ فلا يصح من الصغير ، والمجنون ، أو بإسلوب الضغط والإكراه ، واستعمال أساليب الحيل والإحراج ؛ حفظًا لحق العبد في بدنه.

4.…ألا يكون النقل بطريق تمتهن فيه كرامة الإنسان ؛ كالبيع ، وإنما تكون بطريق الإذن والتبرع .

5.…أن يكون المنقول له معصوم الدم ، فهو الذي أو جب الشرع حفظ نفسه بخلاف مهدر الدم ؛ كالحربي .

6.…أن تحفظ العورات ؛ فلا يجوز الكشف عليها إلا عند الضرورة ، أو الحاجة الملحة ، والضروة أو الحاجة تقدر بقدرها .

7.…إعمال الأطباء الذين يشرفون على علاج المريض قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد للمريض والمتبرع ؛ فلا تجرى عملية النقل وانتفاع المريض بها مرجوح ، ولا ينقل العضو من الإنسان مع إمكان علاج المريض بوسيلة أخرى . وغير ذلك من الصور والأحوال التي يدور عليها تصرف الطبيب مع المريض بإعماله لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد.

السابع والعشرون: التوصيات والمقترحات:

أولًا: يبني الفقهاء قولهم في بعض المسائل الفقهية على قول الطبيب ، ويقيدونه أحيانًا بالطبيب الثقة ، أو الطبيب العدل ، أو الطبيب الحاذق ، أو الطبيب المسلم ، وربما جمعوا بعض هذه الأوصاف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت