ثالثًا: الفروق الفقيهة في باب إزالة النجاسة:
1-الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث يتبين فيما يلي:
أ- أن طهارة الحدث تشترط لها النية بخلاف طهارة الخبث.
ب- أن طهارة الحدث لا تجوز إلا بالماء عند وجوده بينما ليس استعماله شرطًا في طهارة الخبث.
ج- أن طهارة الحدث لها بدل عند تعذر استعمال الماء وهو التيمم أما طهارة الخبث فلا بدل لها، فلا ينتقل للتيمم فيها.
2-الفرق بين الاستنجاء والاستجمار يتبين فيما يلي:
أ- أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار ونحوها.
ب- أن المعتبر في الاستنجاء بالماء الإنقاء.
ج- أنه وجود الماء والجمار يكون الاستجمار خاص بالمخرج وما حوله.
3-الفرق بين الميتة وأجزائها يتبين كما يلي:
أ- أجمع أهل العلم على نجاسة الميتة بينما اختلفوا في الأجزاء فإن كانت لحمًا فله حكمها، وإن كانت عظمًا وأظلافًا ونحوها فهذا إما أن يكون زائدًا عن البدن كالأظفار والحوافر والقرون فهي طاهرة، وإن لم تكن زائدة عن البدن كعظام الأيدي والأرجل ونحوها فالصحيح إنها طاهرة أيضًا لكن لابد من تنظيفها مما يعلق بها، وإن كانت جلودًا فهي نجسة قبل الدباغ، وأما بعده فإنه طهر ما يحل بالزكاة أكله وكذا ما كان طاهرًا في الحياة وإن لم يجز أكله، وإن كانت انفحة ولبنًا فهو طاهر وإن كانت صوفًا وشعرًا ووبرًا فهي كالعظام والأظلاف فتكون طاهرة مع التنبيه لما يلحق أصولها من رطوبات الميتة.
ب- أن الميتة لا يمكن تطهيرها وأما الأجزاء فتقدم أن كثيرًا منها يمكن تطهيره.
4-الفرق بين نجاسة الكلب والخنزير يتبين بما يلي:
أ- أنه في حال موتها فالإجماع على نجاستها.
ب- إن السنة في غسل الإناء بعد ولوغ الكلب أن تكون سبع غسلات إحداهن بالتراب، بينما السنة في ذلك بالنسبة للخنزير كغيره من النجاسات.
5-الفرق بين الدم المسفوح وغيره كما يلي: