الصفحة 111 من 867

محل النطق، وهو ينقسم إلى! سمين وهما: مفهوم الموافقة ومفهوم

المخالفة. وعرف المؤلف مفهوم الموافقة بقوله:"إعطاء ما للفظة"

المسكوتا)"إلخ. وعرف مفهوم ا لمخا لفة بقوله:"وغير ما مر هوالمخالفة"."

وقوله:"الموافقة"مبتدأ خبره"معلوم". وقوله؟"منه"يتعلق

ب"معلوم"وضميره للمفهوم، وجملة فعل ا لامر الذي هو"قل"اعتراضية.

144 ئسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد

يعني أن مفهوم الموافقة يسمى: تنبيه الخطاب، وفحوى الخطاب،

ويقال له أيضا: مفهوم الخطاب، ومقابل المعتمد عنده مذهب الحنفية

فانهم يسمونه دلالة النص.

145 اعطاء ما للفظة المسكوتا من باب أولى نفيا أو ثبوتا

يعني أن مفهوم الموافقة هو إ عطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به

للمسكوت عنه بطريق الأولى والاحرى، سواء كان الحكم المنطوق به

منفيا أو منهيا عنه أو موجبا، فالمنفي نحو: < لايظلم مثقال ذرؤ)[النساء

/ 0 4]يدل بالاحرى انه لا يظلم مثال جبل. والمنهي نحو: < فلاتمل لهما

في) [الاسراء/23] فإنه يدل بالاحرى على النهي عن الضرب، وهذان

القسمان يشملهما قول المؤلف:"نفيا"لأن المنهي عنه مطلوب نفيه.

وقولنا: أو موجبا، نعني به المثبت، فا لإيجاب اصطلاحا هو ا لاثبات

كما أن السلب اصطلاحا هو النفي، ومثاله قوله تعالى: [ال عمران / 75] فإن ثبوت الأمانة في

القنطار يدل بالاحرى على ثبوتها في الدرهم. وعلى هذا التعريف الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت