فهرس الكتاب
محل النطق، وهو ينقسم إلى! سمين وهما: مفهوم الموافقة ومفهوم
المخالفة. وعرف المؤلف مفهوم الموافقة بقوله:"إعطاء ما للفظة"
المسكوتا)"إلخ. وعرف مفهوم ا لمخا لفة بقوله:"وغير ما مر هوالمخالفة"."
وقوله:"الموافقة"مبتدأ خبره"معلوم". وقوله؟"منه"يتعلق
ب"معلوم"وضميره للمفهوم، وجملة فعل ا لامر الذي هو"قل"اعتراضية.
144 ئسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد
يعني أن مفهوم الموافقة يسمى: تنبيه الخطاب، وفحوى الخطاب،
ويقال له أيضا: مفهوم الخطاب، ومقابل المعتمد عنده مذهب الحنفية
فانهم يسمونه دلالة النص.
145 اعطاء ما للفظة المسكوتا من باب أولى نفيا أو ثبوتا
يعني أن مفهوم الموافقة هو إ عطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به
للمسكوت عنه بطريق الأولى والاحرى، سواء كان الحكم المنطوق به
منفيا أو منهيا عنه أو موجبا، فالمنفي نحو: < لايظلم مثقال ذرؤ)[النساء
/ 0 4]يدل بالاحرى انه لا يظلم مثال جبل. والمنهي نحو: < فلاتمل لهما
في) [الاسراء/23] فإنه يدل بالاحرى على النهي عن الضرب، وهذان
القسمان يشملهما قول المؤلف:"نفيا"لأن المنهي عنه مطلوب نفيه.
وقولنا: أو موجبا، نعني به المثبت، فا لإيجاب اصطلاحا هو ا لاثبات
كما أن السلب اصطلاحا هو النفي، ومثاله قوله تعالى: [ال عمران / 75] فإن ثبوت الأمانة في
القنطار يدل بالاحرى على ثبوتها في الدرهم. وعلى هذا التعريف الذي