فهرس الكتاب
المؤمنين، فنزلت الاية ناهية عن نفس الصورة الواقعة من غير قصد
التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقا، وهذا هو معنى قوله:"أو"
وفاق الواقع"."
السابع: جهل السامع للمنطوق دون المفهوم، كما لو قلت لانسان
يعلم ن جمع الاختين بنكاج حرام، ويجهل حرمة جمعهما في الوطء
بملك اليمين: جمع الاختين بملك اليمين حرام، فلا يفهم منه أ ن
جمعهما بالنكاج غير حرام؛ لان التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم
المنطوق دون المفهوم، وهذا معنى قوله:"والجهل"ويتعلق بقوله:
"والجهل"قوله:"عند السامع"ولا تكرار بين هذا وبين قوله:"أو جهل"
الحكم"لان الجهل في الأول جهل المتكلم وفي الثاني جهل السامع."
الثامن: التأكيد للسامع كقوله ع! يهيه:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله"
واليوم الاخر أن تحد على ميت. . ." (1) الحديث؛ لان قوله لمج! ي!:"تؤمن
بالله واليوم الاخر"لتأكيد النهي والتغليظ فيه، فلا يفهم منه أن المرأة التي"
لا تؤمن بالله يحل لها ذلك، وقول المؤلف"عند السامع"راجع للجهل
والتأكيد معا كما تقدم.
153 ومقتضي التخصيص ليس يحظل قيسا وما عرض ليس يشمل
مراده ب"مقتضي التخصيص)"الامور الثمانية التي ذكرنا نها تمنع
اعتبار مفهوم المخالفة، فالخوف - مثلا -اقتضى تخصيص المسلمين دون
أخرجه البخاري رقم (1280) ، ومسلم رقم (1486) من حديث م حبيبة - رضي
الله عنها -.