الصفحة 188 من 867

ينسحب حكمه على كل جزء من اجزائه، فالامر بفعل في وقت معين إذا لم

يفعل في وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء في وقت اخر؛ لأن المأمور به

مركب من الفعل وكونه في الوقت، ولما تعذر احد الجزئين وهو خصوص الوقت

تعين الجزء الثاني وهو فعل المأمور به نحو: صم يوم الخميس، مقتضاه إلزام

الصوم وكونه في يوم الخميس، فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم.

255 ولتو هر أهو بالأهو أهو لثالث إلا كما في ابر عمو

يعني ان من امر شخصا ان يأمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى امرا لذلك

الشخص ا لثالث كقوله! م:"مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"فإنه

ليس أمرا للصبيان إلا ن ينص الآمر على ذلك، أو تقوم قرينة على أن الثاني

مبلغ عن الآمر الاول، فالثالث مأمور إجماعا كما في حديث ابن عمر الثابت في

"الصحيحين"انه طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر للنبي ع! يم فقال:"مره"

فليراجعها"5 و لقرينة الدالة على ان رسول الله ع! يمامر لابن عمر دخول لام الامر"

في قوله:"فليراجعها)"ومجيء الحديث ايضا بلفظ:"فامره ع! يم أن يراجعها".

256 والأهو للصبيان ذدبه ئمي لما ره من حديت خثعم

يعني أن الامر للصبيان بالمندوبات منسوب للحديث المروي في شأن

امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ألهذا حج تشير إلى صبي في حجرها؟ قال:

"نعم، ولك أجر"وليس منسوبا لحديث:"مروهم بالصلاة لسبع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت