الصفحة 187 من 867

تعالى: < وإن كنتغ جانبا فاطفروا) و

و< الزانية وال! %ني فاضلدو > فتتكرر الطهارة والقطع والجلد بتكرر الجنابة والسرقة

والزنى. ولا فرق على ظاهر كلامهم بين كون الشرط والصفة علة كالامتلة

المذكورة م لا. ومما ينبني على مسالة الخلاف في الامر هل يفيد التكرر تعدد

السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد بتعدد السبب او لا كحكاية الأذان فيمن

يقول بالتكزر مطلقا وإ ن عفق بشرط و صفة تعددت عنده ومن لا فلا.

252 والأمو لا يستلزئم القضاء بل هو بالأمو الجديد جاء

يعني ن الامر بشيء مؤقت لا يستلزم عند الجمهور القضاء له إذا لم يفعل

قي وقته بل القضاء بأمر جديد. وخرج بالمؤقت المطلق وذو السبب فلا قضاء

فيهما اتفافا. واتار إلى تعليل ذلك بقوله:

253 لأذه في زهر فر يجي لما عليه هن ذفع ئذي

ي لان الامر بفعل في وقت معين إنما يجيء لاجل مصلحة اشتمل عليها

ذلك الوقت تختص به، والقضاء بعد ذلك الوقت إنما يكون بأمر جديد يدل

على مساواة الزمن الثاني للأول قي المصلحة. مثال الامر الجديد حديث

"الصحيحين)":"من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها)"وتقضى المتروكة عمدا

قياسا على المنسية بالاولى. قاله في"الآيات البينات)".

254 وخالف الوازي إذا المركب لكل جزء حكمه يذسحب

يعني أن أبا بكر الرازي من الحنفية خالف الجمهور في ان القضاء بأمر

جديد فقال: إنه بالامر الاول نظرا إلى اصل آخر وهو أن الامر بالمركب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت