الصفحة 697 من 867

وتشترط في المفتي العدالة وتقدم تعريفها في شرح قوله:"عدل"

الرواية" (1) إك."

0 96 من لم يكن بالعلم والعدل اشتهز أو حصل القطع فالاستفتا انحظر

يعني أن من لم يشتهر بالعلم والدين الورع ولم يحصل لمن أراد أ ن

يستفتيه قطع بذلك، اي أو ظن، فانه لا يجوز له أن يستفتيه، ولو استفتاه

ما جاز له العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا.

وقال بعض العلماء: لا يكتفي بمجرد الاشتهار بل لابد من البحث

عن علمه ودينه وورعه. وقال المؤلف في"الشرح" (2) : إنه الاصح،

والاصح أيضا الاكتفاء بطاهر العدالة. وقيل: لابد من البحث عنها، كما

أن الاصح هو الاكتفاء بخبر الواحد العدل عن علمه وعدالته. وقيل: لابد

من الاثنين، فان علم علمه وجهلت عدالته ففي جواز استفتائه احتمالان

وهما وجهان للشافعية، وعلى القول بالجواز فوجه الفرق بين العدالة

وا لعلم: أن ا لناس كلهم عوا م! لا ا لقليل، وا لعلماء كلهم عدول إ لا ا لقليل.

وهل يجوز الافتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟

قيل: لا يجوز وهو الذي مشى عليه حليل في"المختصر" (3) حيث قال:

"ولم يفت في خصومة". وابن عاصم في"التحفة"حيث قال:

ومنع الافتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام

البيت رقم (566) .

(ص/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت