فهرس الكتاب
وتشترط في المفتي العدالة وتقدم تعريفها في شرح قوله:"عدل"
الرواية" (1) إك."
0 96 من لم يكن بالعلم والعدل اشتهز أو حصل القطع فالاستفتا انحظر
يعني أن من لم يشتهر بالعلم والدين الورع ولم يحصل لمن أراد أ ن
يستفتيه قطع بذلك، اي أو ظن، فانه لا يجوز له أن يستفتيه، ولو استفتاه
ما جاز له العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا.
وقال بعض العلماء: لا يكتفي بمجرد الاشتهار بل لابد من البحث
عن علمه ودينه وورعه. وقال المؤلف في"الشرح" (2) : إنه الاصح،
والاصح أيضا الاكتفاء بطاهر العدالة. وقيل: لابد من البحث عنها، كما
أن الاصح هو الاكتفاء بخبر الواحد العدل عن علمه وعدالته. وقيل: لابد
من الاثنين، فان علم علمه وجهلت عدالته ففي جواز استفتائه احتمالان
وهما وجهان للشافعية، وعلى القول بالجواز فوجه الفرق بين العدالة
وا لعلم: أن ا لناس كلهم عوا م! لا ا لقليل، وا لعلماء كلهم عدول إ لا ا لقليل.
وهل يجوز الافتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
قيل: لا يجوز وهو الذي مشى عليه حليل في"المختصر" (3) حيث قال:
"ولم يفت في خصومة". وابن عاصم في"التحفة"حيث قال:
ومنع الافتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام
البيت رقم (566) .
(ص/ 234) .