الصفحة 852 من 867

المقصود به هنا ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. . . . .

الاستدلال يدخاه فيه القياس المنطقي، وهو قسمان. . . . . . . . . . .

القياس الاقتراني، وضابطه، ومثاله 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

القياس الاستثنائي، وضابطه، ومثاله 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5. . . . .

الهنرطي المنفصاه على ثلاثة أقسام 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

من الاستدلال: قياس العكس ه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من الاستدلال: انتفاء مدرك الحكم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. . . . . . . .

من الاستدلال: وجود المانع 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5. . . . . . . . . . . .

سؤال: كيف يعد 1 لمانع والسبب من أنواع الاستدلال وإنما عرف

الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

من أنواع الاستدلال: الاستقراء 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5. .

تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله، وحاصله. . . . . . . . . . . . . . . . .

الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ا لاو ل: ا لا ستقر اء ا لتام، و تعر يفه. .ـ 0 5. . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا خلاف في حجيته، والخلاف في قطعيته. . . . . . . . . . . . . . . .

الثا ني: غير التام، تعريفه، ومثاله 0 0 0 0 0 0. . . . . . . . . . . . . . .

من أنواع الاستدلال: استصحاب العدم الأصلي. . . . . . . . . . . . .

متى يستدل باستصحاب العدم الأصلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت