فتأمل كيف جعلوا العلة هي المجاهرة وعدم التستر تزداد عجبًا ، وقد قال عمرو بن قيس الملائي:"إذا رأيتَ الشَابَّ أوَّلَ ما يَنشأُ مع أهل السنة والجماعة فارْجُه، وإذا رأيتَه مع أهل البدع فايْئَسْ منه؛ فإنّ الشّابَّ على أَوّل نُشُوئه"، رواه ابن بطة في الإبانة
الأصل السادس:
جعل الحكم بغير ما أنزل الله - ومن ذلك الحكم بالقوانين الوضعية - من الكفر الأكبر قولا واحدًا وإن اختلفوا في بعض التفصيلات ، وهذا مذهب الخوارج بلا شك قولًا واحدًا ، والصحيح أن الخلاف في هذه المسألة يمكن تقسيمه إلى أربعة كما سيأتي .
الأصل السابع:
يرون عدم الطاعة ونكث البيعة لولي الأمر المسلم وأنه لا بيعة ولا طاعة إلا للإمام الأعظم ، وهذا خلاف الآثار وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وسيأتي تفصيل المسألة ، بل بلغ الأمر ببعضهم أنه لايسمي بلاد التوحيد إلا ببلاد الحرمين أو الجزيرة كما يفعل غلاة الخوارج الظاهر أمرهم ، ويعدل عن اسم المملكة العربية السعودية .
الأصل الثامن: