وكذلك جواب الشيخ ابن باز غير واضح ، إلى أن قال: …… أما إذا قال: لا ، أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع فهو كفر ، أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمهم .
فقال سائل: طيب ياشيخ بعضهم يقول: إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة ؟
فقال الشيخ ابن باز: هذا اجتهاد له وجه ، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة .
فقال المناقش: ـ حفظكم الله ـ الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر ( فأولئك هم الكافرون ) أقول ما هو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر؟
فقال الشيخ ابن باز: هو محمول على الاستحلال على الأصح ، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر ، و إلا فالأصل هم الكافرون (1) .
فقال أحد المناقشين: ما فيه دليل ابن عباس ، مافيه أنه ما استحل …… [ ثم كلام غير واضح من المناقش ]
فتدخل المناقش قائلا: نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره ؟
فقال ابن باز: لأنه مستحل له ، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله ، حكموا بحل الميتة ، حكموا بأشباهه ، أما لو حكم زيد أو عمرو برشوة نقول كفر ؟ !! ما يكفر بهذا ، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك.
ثم قال ابن باز بعد سكوت يسير: على القاعدة ، التحليل والتحريم له شأن ، مثل الزاني هل يكفر ؟
فقال المناقش: ما يكفر .
فقال الشيخ ابن باز: وإذا قال حلال ؟
فقال المناقش: يكفر .
فقال الشيخ ابن باز: هذا هو .
(1) قلت: وهذا هو المقصود في كلام شيخ الإسلام"والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا نزل قوله - على أحد القولين - (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله"لا كما أدعى بعض خوارج العصر .