فقال الشيخ ابن باز: والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصا الخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال .
فقال أحد الحضور: ـ سماحة الشيخ ـ أقول أحسن الله إليكم ـ إذا كوتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكم بكفرهم ؟
فقال الشيخ ابن باز: إذا قاتلوا بس ، أما إذا ما قاتلوا دونها لا .
فقال المناقش: إذا طولبوا بهذا .
فقال ابن باز: إذا طلبت زيدا فقلت له زك فعيّا يزكي [ يعني رفض يزكي ] عليك …… [ كلمة لم أعرفها والظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولو بالضرب ، أما إذا قاتل دونها يكفر .
فقال المناقش: لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل .
فقال ابن باز: ولو ، ما يكفر إلا بهذا ، مادام أنه مجرد منع يعزر ، وتؤخذ منه مع القدرة ، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله .
فقال المناقش: لا ، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى ؟
فقال ابن باز: يقاتل ، فإن قاتل كفر ، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة .
فقال آخر: من الذي يقاتله ؟
فقال ابن باز: الدولة المسلمة .
فقال أحد الحضور: وإذا ما فيه دولة مسلمة ؟
فقال ابن باز: يبقى على حاله بينه وبين الله .
فقال أحد المشايخ: بعض الدول متساهلين .
فقال الشيخ ابن باز: الله المستعان .
فقال المناقش: سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز: لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .
فقال المناقش: الذين يحكمون بالقانون .