5ـ قالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مصر جامع.
6ـ قالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
7ـ قالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
8ـ قالت طائفة: الاعتكاف جائز في كل مسجد و يعتكف الرجل في مسجد بيته.
ذكر هذه الأقوال ابن حزم في"المحلى" (5/193-195 مسألة رقم 633) .
قال الشيخ الألباني في"قيام رمضان"- الطبعة الثانية - ص (36) :
(ثم وقفت على حديث صحيح صريح، يخصص المساجد المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) )، وقد قال به من السلف فيما اطلعت: حذيفة بن اليمان، وسعيد بن المسيب، وعطاء غلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى، وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقًا، وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته.
ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم ). انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله.