فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [1390] عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام قال فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا به في ثوب فقال أليس لك ثوبان تلبسهما فقلت بلى فقال أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما قال نعم قال فالله أحق أن تتزين له أم الناس قال نافع فقلت بل الله فأخبره عن رسول الله أو عن عمر قد استيقن نافع أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح به من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصل. قال لي نافع وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل. عبد الرزاق [1391] عن معمر عن أيوب عن نافع قال رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال ألم أكسك ثوبين فقلت بلى قال أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب فقلت لا فقال الله أحق من تزين له أو من تزينت له [1] . الطحاوي [2215] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع فذكر بإسناده مثله سواء. ثنا يزيد بن سنان قال ثنا شيبان بن فروخ قال ثنا جرير بن حازم عن نافع قال ثنا ابن عمر فلا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث به عن عمر شك نافع.
(1) - قال عبد الرزاق [1395] عن معمر قال رأيت ابن طاوس يصلي في جبة وليس عليه إزار ولا رداء فسألته فأخبرني أن أباه كان لا يرى بأسا أن يصلي في جبة وحدها والقميص وحده إذا كان لا يصفه اهـ فيه حكم السراويل. وروى [1401] عن ابن جريج عن عطاء قال سئل عن القباء وأنا أسمع أيصلي فيه المرء وحده فقال القباء مفرج ولولا ذلك صلى فيه وحده ولكن ليتزر عليه أو تحته إزار قلت له أفيصلي الرجل في السراويل وحدها فقال: لا، إلا أن لا يجد غيرها اهـ صحاح.