الصفحة 1461 من 5609

البيهقي [3398] من طريق العباس الدوري ثنا سعيد بن عامر الضبعي عن سعيد عن أيوب عن نافع قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك؟ قلت: بلى. قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: تخلفت يوما في علف الركاب فدخل علي ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له أم الناس؟ ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: من كان له ثوبان فليصل فيهما ومن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود. وأخبرنا أبو الحسن أخبرنا الحسن حدثنا يوسف حدثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن نافع قال احتبست له في علف الركاب. وذكر الحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر وأكثر ظني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل أحدكم في ثوبين فإن لم يجد إلا ثوبا واحدا فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا بالشك اهـ صحيح، هو عن عمر غير مرفوع، تقدم عن سالم.

وقال الطحاوي [2221] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كسا نافعا ثوبين فقام يصلي في ثوب واحد فعاب ذلك عليه وقال: احذر ذلك فإن الله أحق أن يتجمل له اهـ سند صحيح ليس هو في رواية يحيى وهو مختصر مما قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت