الصفحة 1927 من 5609

وحماد بن أبي سليمان صدوق ضعيف الحفظ اختلط. ولعله أراد الجهر أو الإسرار به، والله أعلم.

الطهارة لها

-مالك [544] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. البيهقي [1135] من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر اهـ صحيح.

-ابن المنذر [544] حدثنا محمد بن عيسى ثنا محمد بن عمرو ثنا ابن نمير عن إسماعيل بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها. وقال الدارقطني [1/ 202] حدثنا الحسين حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور نا عبد الله بن نمير نا إسماعيل بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتي جنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها اهـ رواه البيهقي وضعفه، وقال في المعرفة [459] وقد رواه أحمد بن حنبل في التاريخ عن عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن رجل عن عامر قال: إذا فجأتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فصل عليها. قلت: هذا هو الحديث عن إسماعيل أظنه ابن أبي خالد عن رجل يقال: هو مطيع الغزال عن عامر الشعبي. وحديث ابن أبي مذعور يشبه أن يكون خطأ، والله أعلم اهـ كلامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت