الصفحة 1928 من 5609

-ابن أبي شيبة [11586] حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل. ابن المنذر [543] حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو نصر التمار ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس في الرجل تفجؤه الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم. الطحاوي [549] حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي عن المغيرة بن زياد عن عطاء به [1] اهـ ضعفه أحمد في العلل.

صلاة الجنازة وقت النهي

-مالك [539] عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما اهـ عبد الرزاق [6560] عن معمر عن أيوب قال قلت لنافع أكان ابن عمر يصلي على الجنائز بعد العصر والصبح قال: نعم ما صلوها في وقتها اهـ ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. صحيح.

وقال ابن حجر في التغليق [2/ 479] وقال مسدد في مسنده: ثنا عبد الله هو ابن المبارك ثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة فلم يصل عليها حتى ارتفع النهار اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [6563] عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلى على الجنائز إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا اهـ سند صحيح.

(1) - رواه البيهقي [460] ثم قال: هذا حديث تفرد به المغيرة بن زياد، وهو أحد ما ينكر عليه، فإنما رواه الثقات من أصحاب عطاء عن عطاء موقوفا عليه غير مرفوع إلى ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت