الصفحة 2138 من 5609

ورواه عبد الرزاق [4285] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أخبرني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه أن عثمان كتب إلى أهل البصرة أما بعد فإنه بلغني أن بعضكم يكون في جشره أو في تجارة أو يكون جابيا فيقصر الصلاة إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو. ابن أبي شيبة [8235] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: حدثني رجل من قراء كتاب عثمان أو قرئ عليه، فقال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يخرجون إلى سوادهم، إما في جشر وإما في جباية وإما في تجارة فيقصرون الصلاة أو لا يتمون الصلاة فلا تفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو. الطبري [1028] حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب عن أبي قلابة عن من قرأ كتاب عثمان بن عفان أو سمعه يقرأ إلى عبد الله بن عامر: إني أنبئت أن رجالا منكم يخرجون إلى سوادهم في تجارة أو في جباية أو جشر يقصرون الصلاة وإنه لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصا أو بحضرة العدو. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: أخبرني من قرأ كتاب عثمان إلى عبد الله بن عامر أو من شهده وهو يقرأ: أما بعد، فإنه بلغني أن ناسا يخرجون إلى سوادهم، ثم ذكر نحوه. الطحاوي [2483] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح وأبو عمر قالا: أخبرنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبي قلابة الجريبي عن عمه أبي المهلب قال: كتب عثمان بن عفان أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية , وإما لحشر , ثم يقصرون الصلاة , وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو قال: وكان مذهب عثمان بن عفان أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد , ومن كان شاخصا , فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت