الصفحة 2139 من 5609

ابن المنذر [2258] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان: كتب أنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية وإما لتجارة، وإما لجشر، ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا، أو يحضره عدو [1] اهـ صحيح.

-عبد الرزاق [4286] عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد اهـ مرسل. وقال ابن أبي شيبة [8233] حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. ابن المنذر [2257] حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد.

وقال ابن المنذر [2256] حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: كان عبد الله: لا يرى التقصير إلا على حاج أو مجاهد. الطحاوي [2484] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا شعبة قال: ثنا سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد اهـ صحيح من الوجهين.

(1) - قال أبو عبيد في الغريب [3/ 421] وفي قوله: أو يحضره عدو فقه أيضا أنه يقصر الصلاة وإن كان مقيما إذا كان يحضره العدو اهـ وفي ما قال نظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت