-البخاري [4746] حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب اهـ
-مالك [1210] عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به اهـ رواه مسلم.
-أبو الجهم [48] حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا: يخطب أحدكم على خطبة أخيه اهـ صحيح موقوف.
-البيهقي [14417] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن صالح حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أن ابن عمر أراد أن يخطب بنت أبي جهل وكان رجل يخطبها فأتى الرجل فقال: تخطب ابنة أبي جهل؟ قال: نعم قد تركتها فقال: قد تركتها ولا حاجة لك بها؟ قال: نعم. قال: إني أريد أن أخطبها قال: اخطبها راشدا قال فخطبها ثم بدا له فتركها اهـ سند جيد.