الصفحة 346 من 5609

قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي، وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته نور، فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض فما فوق الإزار وليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك اهـ رواه الضياء المقدسي في المختارة [1/ 153] من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمر عن عمير مولى عمر. وصححه.

-ابن أبي شيبة [742] حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو قال: قال عمر: إذا اغتسلت من الجنابة فتمضمض ثلاثا فإنه أبلغ اهـ هذا مرسل جيد. وقوله: فإنه أبلغ دليل على أنه فضل لا فرض [1] . والله أعلم.

-قال ابن وهب [المدونة 1/ 71] وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة اهـ أي الرجل ينغمس في النهر ونحوه.

(1) - ابن أبي شيبة [747] حدثنا عبيد الله عن شيبان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يستنشقوا من الجنابة ثلاثا اهـ سند حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت