فهرس الكتاب
-الطبراني [10411] حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني ثنا سهل بن عثمان ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني أيوب عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال: السنة في الغسل من الجنابة أن تغسل كفيك حتى تنقي، ثم تدخل يمينك الإناء فتصب بيمينك على يسارك فتغسل فرجك حتى تنقي، ثم تضرب بيسارك على الحائط والأرض فتدلكها، ثم تصب عليها بيمينك فتغسلها، ثم توضأ وضوءك للصلاة اهـ ثقات وشيخ الطبراني ذكره في أخبار أصبهان وقال: صاحب أصول.
-عبد الرزاق [1001] عن معمر عن قتادة قال سئل أبو الدرداء عن غسل الجنب قال: يبل الشعر وينقي البشرة اهـ مرسل.
-عبد الرزاق [1011] عن معمر عن زيد بن أسلم قال قد أثبت لنا عن أبي هريرة قال: إذا غسلت رأسك وأنت جنب ثم غسلت سائر جسدك بعد فقد أجزأ عنك. ذكره في باب الرجل يغسل رأسه وهو جنب ثم يتركه حتى يجف ثم يغسل بعد. قلت: وفيه أن من لم يتوضأ في غسله أجزأ عنه، والله أعلم.
-مالك [100] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. عبد الرزاق [990] عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن اغتسال عبد الله بن عمر من الجنابة قال: كان يفرغ على يديه فيغسلهما، ثم يغرف بيده اليمنى فيصب على فرجه فيغسله بيده الشمال فإذا فرغ من غسل فرجه غسل الشمال ثم مضمض واستنثر ونضح في عينيه ثم بدأ بوجهه فغسله ثم برأسه ثم بيده اليمنى ثم بالشمال ثم غرف بيديه كلتيهما على سائر جسده بعد فغسله. قال: ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة فأما الوضوء للصلاة فلا اهـ صحيح. أراه لأن عنده علما بأن تحت كل شعرة جنابة.