الصفحة 369 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [487] حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. ابن المنذر [76] وحدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل اهـ ضعيف.

ليس فيها سنة إلا أن يشاء رجل.

ذكر اختلافهم في الإكسال

-البخاري [180] حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت، فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة. قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء اهـ

-البخاري [287] حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل اهـ

-مسلم [803] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا اهـ

-مالك [102] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عبد الرزاق [936] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت