فهرس الكتاب
وقال عبد الرزاق [942] عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل. ابن أبي شيبة [946] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل اهـ وقال الطحاوي [339] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن علي قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اهـ ضعيف.
-ابن أبي شيبة [945] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال قالَ عمر: لا أوتى برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة. ابن سعد [6866] أخبرنا أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن بكير بن أخنس عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. ابن المنذر [558] حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أسباط عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن ابن المسيب قال: سمعت عمر يقول على المنبر: لا أجد أحدا جامع امرأته ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته اهـ صحيح.