فهرس الكتاب
-سعيد [1734] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن رجل أنه كانت له جاريتان امرأة وابنتها، فولدتا منه جميعا فسأل عليا عن ذلك، فقال: آيتان: إحداهما تحرم عليك، والأخرى تحل لك ما ملكت يمينك، ولست أفعله أنا ولا أهلي.
وقال ابن أبي شيبة [16508] حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين , فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. مسدد [1785] حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الأمتين الأختين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. أبو يعلى [المطالب العالية 1786] حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي عون سمعت أبا صالح قال: قال علي: سلوني فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة؟ فقال: سل عما يعنيك، فإنك ذاهب في التيه فقال: إنما أسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه، قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي اهـ رواه البغوي في مسند ابن الجعد مختصرا. البيهقي [14310] من طريق أبي قطن عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قال: في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي اهـ أبو صالح الحنفي اسمه عبد الرحمن بن قيس. صحيح.