الصفحة 3734 من 5609

وقال ابن المنذر [8591] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن حنش أن عليا سئل عن رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي. البيهقي [14311] أخبرنا أبو محمد أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش أن علي بن أبي طالب سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحداهما أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي اهـ حسن لا بأس به.

-سعيد [1737] نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه عن علي قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. ابن أبي شيبة [16507] حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه قال: قلت: فإنه زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها من ملكه اهـ عمه اسمه إياس بن عامر. سند صحيح.

-ابن أبي شيبة [16503] حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها، فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله , فقال: نعم , فقال له علي: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام اهـ ضعيف.

-مالك [1123] أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت