الصفحة 3741 من 5609

مسدد [1789] حدثنا يحيى عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن لي جارية أصبتها، ولها ابنة قد أدركت، أفأحييها؟ فنهته عنها، فقال: لا، إلا أن تقولي: حرام فقالت: لا يفعله من أهلي أحد ولا من أطاعني، قال ابن أبي مليكة: وسئل عنها ابن عمر فنهى عنها اهـ معاذ بن عبيد الله تيمي وثقه ابن حبان، حسن.

-سعيد [1727] حدثنا هشيم قال أنا حجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان، فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا، حتى تخرج التي وطئ من ملكه. ابن أبي شيبة [16513] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه. وقال عبد الرزاق [12746] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ ابنتها قال: لا، حتى يخرجها من ملكه اهـ صحيح.

وقال ابن الجعد [2258] أنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال: كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئ من ملكه. وقال سعيد [1729] نا شريك بن عبد الله عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له مملوكتان أختان، فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، فأخرجها من ملكه اهـ حسن.

-عبد الرزاق [12733] عن معمر عن ليث أن ابن عمر كان يكره الأختين مما ملكت اليمين اهـ لا بأس به. ورواه ابن أبي مليكة عن ابن عمر بلاغا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت