الصفحة 3742 من 5609

-ابن أبي شيبة [16520] حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهما قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال أفتيت بكذا وكذا قال: نعم، قال: أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأها؟ فقال: أما والله إنما رددتني أدرك، فقل لهم اجتنبوا ذلك، فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها اهـ كذا في المطبوع وإنما هو عن عاصم بن عمر بن قتادة. وقال ابن المنذر [8594] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن القاسم بن محمد نحوه. إسناد حيد.

جامع النفقات

-البخاري [2059] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف اهـ

-البخاري [1329] حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار اهـ

-مالك [1771] عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت