فهرس الكتاب
وقال عبد الرزاق [947] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال: إذا بلغت اغتسل. ابن أبي شيبة [943] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت. مسدد [188] عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن إبراهيم أراه عن علقمة شك الأعمش فيه. وقال الطحاوي [341] حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله اهـ
ورواه مسدد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: لو بلغت ذلك منها لاغتسلت. الطحاوي [340] حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل يجامع فلا ينزل، قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت اهـ هذا أصح، وهو مرسل صحيح، وكان عبد الله أتبع الفقهاء لقول عمر.
وروى البيهقي [817] من طريق يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن جابر عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل اهـ حسن.
-مالك [103] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل اهـ صحيح.