الصفحة 377 من 5609

-مالك [104] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا اهـ صحيح، رواه مسلم من وجه آخر.

-أبو نعيم [35] حدثنا مسعر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ابن أبي شيبة [940] حدثنا ابن علية عن داود مثله. صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [941] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل اهـ صحيح.

وقال أبو نعيم [38] حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود قال دخلت على عائشة فقالت: إذا التقى المواسي فقد وجب الغسل. ابن سعد [9288] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال: بعثني أبي إلى عائشة أسألها سنة احتلمت فأتيتها فناديتها من وراء الحجاب فقالت: أفعلتها أي لكع. قلت قال أبي: ما يوجب الغسل؟ قالت: إذا التقت المواسي اهـ صحيح.

وقال طالوت بن عباد [68] حدثنا اليمان أبو حذيفة عن عمرة قالت سمعت امرأة سألت عائشة فقالت الرجل يغشى المرأة دون الفرج هل يكون عليها غسل قالت: لا إلا أن يكون منها دفق اهـ منكر، يمان بن المغيرة ليس بشيء.

-ابن أبي شيبة [968] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت هلالا يحدث عن المرقع عن أم ولد لسعد بن أبي وقاص أن سعدا كان يأتيها، فإذا لم ينزل لم يغتسل اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت