-عبد الرزاق [11336] عن معمر قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. عبد الرزاق [11337] عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم اهـ رواه مسلم، وقال [3748] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم اهـ
-سعيد بن منصور [1094] نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن العلاء بن جعونة طلق امرأته مائة تطليقة، فأرسل إليه عمر بن الخطاب أن اعتزل امرأتك. ضعيف.
-عبد الرزاق [11345] عن إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن العيزار أنه سمع أنس بن مالك يقول كان عمر بن الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع رأسه بالدرة اهـ إسماعيل بن عبد الله البصري لا يحتج به. يأتي في طلاق البكر.
-ابن أبي شيبة [18104] حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي تحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي مئة، قال: ثلاث يحرمنها عليك، وسبعة وتسعون عدوان اهـ معاوية بن أبي يحيى ذكره ابن حبان في الثقات، مرسل.