-ابن أبي شيبة [19398] حدثنا جرير عن الركين عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان فاكتنفاه فقال أحدهما: إني كنت أبغي إبلا لي فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا، وحلف الفتى فقال: عليه ألف محرر وألف هدية وألف بدنة إن طلقها فقال ابن عباس: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك قال: فما أصنع بهذه المرأة؟ قال: ابرر والديك اهـ سند جيد.
ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث
-أحمد [2387] حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فرجعها. فكان ابن عباس: يرى أنما الطلاق عند كل طهر اهـ ضعيف، داود بن الحصين يهم في حديث عكرمة، قاله ابن المديني وأبو داود وغيرهما، والحديث فيه اضطراب.