فهرس الكتاب
-مالك [1180] عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. عبد الرزاق [11072] عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس إحدى المعضلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس زينتها يا أبا هريرة أو قال نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب اهـ حرب [1/ 425] حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال: سئل الزهري عن رجل قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فحدثنا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه أخبره أن محمد بن إياس بن بكير الليثي أخبره أن أبا هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر سألهم رجل من بني تميم عن ذلك، فقالوا: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. ورواه عبد الرزاق [11071] عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اهـ بل هو عبد الله بن عمرو بن العاص. الطحاوي [4479] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن طلاق البكر ثلاثا وهو معه فكلهم قال: حرمت عليك.