فهرس الكتاب
حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال سعيد [1075] نا سفيان عن الزهري قال سفيان أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه أبو داود [2200] حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه عبد الرزاق [11073] عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اهـ