فهرس الكتاب
وقال مالك [1182] عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر مالنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك اهـ كذلك قال أبو مصعب عن مالك معاوية بن أبي عياش. وقال ابن المنذر [7623] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا في طلاق البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره اهـ وقاله سويد بن سعيد، والصواب معاوية. ابن أبي شيبة [18154] حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.