فهرس الكتاب
ابن المنذر [7622] حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أخبره أنه كان جالسا عند ابن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فأتاهم محمد بن إياس الليثي رجل من أهل البادية فقال: إن هذا تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال ابن الزبير: ما عندي في هذا شيء، وقد تركت أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فائتهما فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا بما يقولان لك، فذهب ثم أتاهم فذكر أنه وجد أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فذكر لهم حديث الرجل، فقال ابن عباس: يا أبا هريرة أتتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، ووافقه ابن عباس وعائشة على ذلك. البيهقي [15481] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش عن ابن إياس بن البكير أنه أتى عاصم بن عمر وابن الزبير بأعرابي طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فذكر معنى حديث مالك. وزاد فقال وتابعتهما عائشة اهـ لم يذكروا ابن عمرو بن العاص.
ورواه أبو الجهم العلاء بن موسى [75] حدثنا ليث عن نافع أن محمد بن إياس بن البكير أتى عاصم بن عمر وعبد الله بن الزبير فاستفتاهما في ابن له طلق امرأته ثلاثا قبل أن يجامعها، فقال: هل يصلح أن يخطبها. فيزعمون أن ابن الزبير قال: اذهب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإني تركت عندها أبا هريرة وابن عباس فسلهم ثم ائتنا فأخبرنا بما أمروك فيزعمون أنه جاءهم فسألهم فقال أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أصبت الفتيا، وقالت عائشة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اهـ وهذا فيه انقطاع، لم يسمعه نافع.