فهرس الكتاب
وقال مالك [1181] عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره اهـ خالفه عبدة وهشيم، قال ابن أبي شيبة [18153] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا؟ قال عطاء: فقلت: ثلاث في البكر واحدة، وقال عبد الله بن عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت قاص ولست بمفت، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. سعيد [1095] حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: الثلاث والواحدة للبكر سواء، فقال له عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص ولست بمفت، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. ابن المنذر [7624] حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن بكير بن عبد الله عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فأتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة اهـ هذا أصح من رواية مالك. والخبر صحيح عن ابن عباس وأبي هريرة، وذكر ابن عمرو بن العاص في السياق وقع اختصارا، أحسبه سأله في غير مجلس ابن عباس وأبي هريرة. ولا أبعد أن يكون ذكر عائشة معهم محفوظا، إن كان محمد بن إياس ربما اختصره، وقد كانت الفتيا عندها. والله أعلم.