الصفحة 3787 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [18169] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة (ح) وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.

-عبد الرزاق [11079] عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء اهـ أبو عياض أظنه عمرو بن الأسود العنسي شامي، ثقات، إن كان الإسناد محفوظا.

-عبد الرزاق [11077] عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا. قال: فأخبرت ذلك طاووسا قال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. عبد الرزاق [11078] عن معمر عن أيوب قال دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا قال سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه فأتى طاووسا وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها فأخبره وأخبره بقول الزهري، قال: فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة اهـ سند صحيح، لا أعلم له وجها إلا أن يكون على نحو ما روى جابر بن يزيد الجعفي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت