الصفحة 3788 من 5609

قال عبد الرزاق [11070] عن الثوري قال أخبرني جابر عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال: عقدة كانت في يده أرسلها جميعا، إذا كانت تترى فليست بشيء إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى، وليست الثنتان بشيء. وقال ابن أبي شيبة [18176] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى اهـ كأنه جعله من باب تأكيد الطلاق، وجابر ضعيف. والله أعلم.

وقال البيهقي [15482] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن ابن عباس أنه قال: هي واحدة بائنة يعني في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها اهـ كذا قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وخالفه محمد بن بشر العبدي وهو أحفظ منه، قال ابن أبي شيبة [18179] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن طاووس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة اهـ هذا أصح.

وقد قال ابن أبي شيبة [18167] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اهـ سند صحيح. وتقدم في الباب قبله ما يدل على أن ابن عباس كان يجعله ثلاثا، يرويه عنه سعيد بن جبير. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت