الصفحة 3789 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [18159] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (ح) وعن محمد بن إياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [11061] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [11062] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. البيهقي [15363] من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [11063] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [18156] حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ فقالت: لا تحل له حتى يطأها غيره اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

ما جاء في تأكيد الطلاق

-عبد الرزاق [11261] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل فقال طلقت امرأتك قال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال ذلك به أو ذلك ما نوى. ابن أبي شيبة [18182] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته فلقي، فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما نوى اهـ هذا مرسل جيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت