الصفحة 3790 من 5609

-ابن أبي شيبة [18170] حدثنا ابن عياش عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال: بانت بالأولى والأخريان ليس بشيء قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدخل بها. ابن المنذر [7637] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا أبو عوانة عن مطرف قال: سألت الحكم بن عتيبة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قال: تبين بالتطليقة الأولى، والثنتان التي أتبع ليستا بشيء، قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن علي وزيد وابن مسعود اهـ مرسل فيه ضعف، تقدم.

ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

-الترمذي [1177] حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال: ما أردت بها؟ قلت واحدة قال والله؟ قلت والله قال فهو ما أردت. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ورواه أبو داود [2198] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، وذكر فيه أنه طلقها ثلاثا. ثم قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة، إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة اهـ وضعفه أحمد، وصححه ابن حبان والحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت